الدليل القانوني الأشمل للشركات المصرية الناشئة - الحلقة الثالثة: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ما هو قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد؟
صدر القانون رقم 152 لسنة 2020 المتعلق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد في مصر في الخامس عشر من يوليو 2020 لتناول المسائل الخاصة بهذه النوعية من المشروعات، فضلًا عن مشاريع ريادة الأعمال، بصفته قطاعًا اقتصاديًا، من المهد إلى اللحد، حيث يتناول القانون تصنيفها وتمويلها وما يتصل بمرافقها.
يورد القانون تفاصيل بعض الحوافز المقدمة إلى جميع الكيانات، وتشمل هذه الحوافز دورة حياة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلًا عن تسهيل عمل الكيانات التي ستدعم النظام الإيكولوجي لهذه المشروعات؛ بما في ذلك حاضنات الأعمال التجارية، ومسرعات الأعمال التجارية، وهيئات التمويل.
كما يتم بموجب هذا القانون إنشاء جهة حكومية باسم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي ستستعرض مسائل إتاحة التمويل وتيسير أي إجراءات مطلوبة لهذه النوعية من المشروعات ولريادة الأعمال.
كيف أعرف نوع العمل التجاري الذي أديره؟
يحدد القانون الحدود التي تفصل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم على النحو التالي:
- المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه؛ أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، عن 50 ألف جنيه.
- المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه؛ أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين 50 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه.
- المشروعات متوسطة الحجم: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه؛ أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه.
كما يُعَرِّف القانون مشروعات ريادة الأعمال على أنها المشروعات التي لم تمضِ سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتى تتضمن قدرًا من الجدة أو الابتكار وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة. بناءً على قدرات وإمكانيات مشروعك، ستتحدد مدى جدارتك للحصول على بعض الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.
ما هي الحوافز غير الضريبية التي ينص عليها القانون لصالح شركتي الناشئة؟
تُمنح الحوافز غير الضريبية بموجب هذا القانون استنادًا إلى القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة (مشروع يعمل في نطاق الاقتصاد غير الرسمي أو مشروع ريادة أعمال)، وينص القانون على أن أنواع الأعمال التجارية التالية مؤهلة للحصول على حوافز غير ضريبية:
- مشروعات ريادة الأعمال؛
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة في قطاعي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصناعية أو غير ذلك التي تعمل بشكل عام على زيادة استخدام المكونات المصرية المحلية في منتجاتها؛
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعمل على إحلال آلات الإنتاج ونظم التكنولوجيا وتجديدها؛
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعمل في القطاعات التالية: الزراعة وتربية الماشية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتكنولوجيا (الابتكار)، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وبعد إثبات المشروعات لجدارتها، فإن القانون يمنح الحوافز غير الضريبية التالية:
- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل مخفض؛
- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض؛
- إعفاء المؤسسات من الضمانات اللازمة التي يتعين عليها توفيرها عند تخصيص العقارات اللازمة لهذه المؤسسات أو تخفيضها؛
- رد قيمة تكلفة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري؛
- تمديد المواعيد المستحقة لدفع المنافع المخصصة للأراضي المخصصة بما في ذلك الإعفاء الكامل أو الجزئي من تكاليف التأخير؛
- تتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين؛
- رد قيمة المشاركة كليًا أو جزئيًا في المعارض.
فضلًا عن ذلك، تتضمن الحوافز غير الضريبية حوافز نقدية تشكل 0.3 من الناتج المحلي الإجمالي المصري بحد أدنى قدره 1.5 مليار جنيه مصري يمكن تخصيصها وفقًا للائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد، الأمر الذي يثير التساؤل حول المعايير التي ستعتمدها اللوائح التنفيذية بالنظر إلى أن حجم كل فئة من فئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يختلف اختلافًا كبيرًا من حيث احتياجاتها. ويَعِد القانون الجديد بـ "المرونة في تقديم التمويل،" دون أن يحدد مصادر التمويل، حيث ترك تحديدها لميزانية الدولة عن كل سنة.
وينص القانون بشكل حصري على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من تكاليف تسجيل براءات الاختراع ونماذج المرافق وخطط التصميم، وعلاوةً على ذلك، يمكن للحكومة أن تساعد في تسجيل الممتلكات الفكرية المذكورة أعلاه لأغراض ريادة الأعمال، مما يعكس واقع السوق حيث أن معظم مشروعات ريادة الأعمال تنتج ابتكارات ومصنفات فكرية تستوجب الحماية، على الرغم من العبء المالي الذي تتطلبه مثل هذه الحماية.
وثمة شكل آخر من أشكال الحوافز غير الضريبية المثير للاهتمام بموجب هذا القانون، وهو التخصيص المؤقت للأراضي أو العقارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا لاحتياجاتهم. وتتولى السلطة الحكومية التي تملك الأرض توفير هذا المبلغ، وهذا التخصيص المؤقت مشروط بأن تتحمل المشروعات جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التخصيص. ويمكن أن يتخذ التخصيص المؤقت شكل بيع أو تأجير حقوق الانتفاع أو الإيجار المنتظم أو الإيجار مع خيار البيع.
ما هي الحوافز الضريبية التي ينص عليها القانون؟
خلافًا للحوافز غير الضريبية، لا توجد قطاعات أو أنشطة محددة تستفيد من الحوافز الضريبية. وتنطبق هذه الحوافز على جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بغض النظر عن مجال عملها. والاستثناء هنا هو مشروعات ريادة الأعمال لأنها بموجب القانون غير مؤهلة لتلقي أي من الحوافز الضريبية، وفي هذا الصدد، يمكن تصنيف الحوافز الضريبية المتاحة على النحو التالي:
- الإعفاء لمدة خمس سنوات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، على أن تبدأ فترة السنوات الخمس من تاريخ التسجيل في السجل التجاري؛
- تحصيل ضريبية جمركية بفئة موحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها المستوردة ماعدا سيارات الركوب؛
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج في حال تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وهناك مزيد من المعلومات عن هذا الحافز الضريبي في اللوائح التنفيذية للقانون.
وعلاوةً على ذلك، ينص القانون على أن المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تحصل على إعفاء من الضرائب المفروضة على الممتلكات المبنية فيما يتعلق بالوحدات المملوكة لهذه المؤسسات، وفقًا لتقدير مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات، كما يعفي القانون الشركات المملوكة لشخص واحد من الضرائب المفروضة على توزيع الأرباح، شريطة أن يكون الكيان المؤسس لهذه الشركة شخصًا طبيعيًا وليس كيانًا مؤسسيًا.
ما هي معدلات الضرائب الخاصة والمعاملة الضريبية بموجب القانون؟
من أهم السمات الجوهرية في هذا القانون المعدلات الضريبية الخاصة التي تُفرض على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط. بدايةً، تتمتع الشركات متناهية الصغر بالمعدلات الضريبية الخاصة التالية:
ضرائب الدخل المستحقة بموجب القانون |
الإيرادات السنوية للمشروعات متناهية الصغر |
ألف جنيه |
أقل من 250 ألف جنيه |
2500 جنيه |
فيما بين 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه |
5 آلاف جنيه |
فيما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه |
وتخضع الشركات الأخرى لمعدلات الضرائب التالية:
ضرائب الدخل المستحقة بموجب القانون |
الإيرادات السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأخرى |
0.05% |
فيما بين مليون إلى 2 مليون جنيه |
0.75% |
فيما بين 2 مليون جنيه إلى 3 مليون جنيه |
1% ينطبق هذا المعدل الضريبي لمدة 5 سنوات فقط. |
فيما بين 3 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه |
فيما يتعلق بالتسجيل الضريبي، ينص القانون على استثناء خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بالاحتفاظ بسجلات مالية لتقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005 بصيغته المعدلة.
كشركة ناشئة، كيف أستفيد من المعاملة الضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 91/2005؟
يسمح القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالعودة إلى المعاملة الضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005 في حالتين:
- إذا ثبت أن المشروع حقق خسائر؛
- أو إذا قُدر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
ومع ذلك يجب الحذر، حيث لا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل العودة بطلب للعودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات ومن هنا نشجع المشروعات على التخطيط المالي والضريبي والبحث عن المشورة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
ما هي مرافق بدء العمليات؟
يركز تيسير بدء عمليات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بموجب القانون على جانبين: تيسير منح التراخيص وتسهيلات تأمين الأراضي والعمليات، والأهم من ذلك أن القانون ينشئ وحدات خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضطلع بإصدار جميع الأذون والتراخيص ذات الصلة. ويجوز لهذه الوحدات أيضًا أن تقدم أي خدمات ضرورية أخرى لتيسير بدء العمليات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- ولا يكتسي الترخيص بأهمية كبيرة - إلا عندما تصدر الوحدات أي تراخيص أثناء تمثيلها لجهاز تنمية المشروعت، وفي هذه الحالة، تكون لهذه التراخيص السيادة تجاه جميع التصاريح والتراخيص الأخرى التي تصدرها الجهات المختلفة؛ بعبارة أخرى، يجوز للوحدات إصدار جميع التصاريح اللازمة دون الحاجة إلى إصدار نفس الترخيص ذي الصلة من سلطتها المختصة.
كيف أصبح مؤهلا للحصول على تمويل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟
لا يقدم الجهاز أي تمويل سوى للكيانات، وذلك بغرض تحقيق أهداف ومقاصد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتحدد أهلية الحصول على التمويل حسب نوع الكيان الذي قد ينال التمويل، وفقًا لقائمة الكيانات التالية:
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛
- الشركات التي ترعى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المعسرة؛
- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والسلطات التي تتعلق عملياتها بأهداف الجهاز؛
- شركات إدارة المخاطر المالية؛
- حاضنات الأعمال والمسرعات.
ما هي الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للشركات الناشئة؟
إلى جانب كون الجهاز ممولًا أو ميسرًا، فإنه يقدم أيضًا خدمات واسعة النطاق لمساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تنفيذ خططهم، وتشمل هذه الخدمات معلومات عن الاستثمارات المتاحة في كل محافظة، وزيادة الوعي بالمخاطر المحتملة التي قد تواجههم، وإطلاع المشروعات على المعارض المحلية والدولية، والعديد من الخدمات الأخرى المستنيرة لتيسير الأعمال التجارية.
متى أخسر امتيازات وحوافز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟
لا يجوز منح كل الامتيازات والحوافز المنصوص عليها في القانون لإحدى الشركات العاملة بالسوق في الحالتين التاليتين:
- إذا كان مالك المشروع، أو حامل أسهمه، أو حاملي أسهم الشركة أوالكيانات الداعمة المنتسبة للشركة العاملة بالسوق ("الأطراف المنتسبة") لا تندرج تحت تعريف المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما ورد بالقانون وتتألف الأطراف المنتسبة من الأشخاص الطبيعيين الذين تربطهم علاقة طبيعية أو قانونية تصل إلى الدرجة الرابعة بالشركة العاملة بالسوق، وكذلك أي أشخاص اعتباريين من أي نوع طالما كانت لهم أسهم أو حصص من رأسمالهم مملوكةً، بشكل مباشر أو غير مباشر، لطرف واحد، وأيضًا أي شخص يخضع لسيطرة فعلية من قِبَل شخص أخر، أو يكون على وفاق معه خلال اجتماعات الجمعية العامة أو مجلس الإدارة (يُسمح للكيانات الداعمة، استثناءً من القاعدة، بمثل هذا الوضع). بعبارة أخرى، ينبغي للكيان المعني أن يندرج حقًا ضمن فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ غير أنه تجدر الإشارة إلى وجود استثناء في إطار هذه الحالة يتعلق بالعلاقة بين الشركة العاملة بالسوق والكيانات الداعمة حين تستوفي معايير محددة.
- إذا قامت الشركة العاملة بالسوق بأي سلوك غير مبرر بهدف الحصول على الحوافز المنصوص عليها بموجب القانون، كتقسيم المشروع - وقت إصدار هذا القانون - دون وجود ضرورة اقتصادية فعلية.
وفي حالة حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، تُلغى أي حوافز ممنوحة، وتلتزم حينها الشركة العاملة بالسوق بسداد قيمة أي حوافز حصلت عليها. علاوةً على ذلك، لا يمكن منح الحوافز الضريبية إلا عند الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر بعد.
وأخيرًا، ليس للشركة العاملة بالسوق أن تجمع بين الحوافز المنصوص عليها بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة، والمنصوص عليها بقانون الاستثمار من جهة أخرى.
اقرأ أيضا:
- الدليل القانوني الأشمل للشركات المصرية الناشئة - الحلقة الأولى: إجراءات تأسيس الشركات التجارية
- الدليل القانوني الأشمل للشركات المصرية الناشئة - الحلقة الثانية: قانون الاستثمار
موقع إبداع مصر غير مسؤول عن مضمون التعليقات