الدليل القانوني الأشمل للشركات المصرية الناشئة - الحلقة الثانية: قانون الاستثمار
ما هي معايير الأهلية لاستحقاق الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار؟
لتكون الشركة مؤهلة للحصول على الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار، فيتعين عليها أن تمارس نشاطًا استثماريًا في القطاعات التالية:
- الصناعة
- الزراعة، والماشية، والدواجن، وإنتاج الأسماك؛
- التجارة؛
- التعليم (بصرف النظر عن نوعه أو مستواه) ؛
- الصحة؛
- النقل؛
- السياحة؛
- الإسكان والبناء؛
- الرياضات؛
- الكهرباء والطاقة ؛
- النفط والموارد الطبيعية ؛
- المياه؛
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتمثل القطاعات السابقة قطاعات الاستثمار التي ينظمها قانون الاستثمار ويمكنها الاستفادة من الحوافز التي يقدمها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه القطاعات واسعة النطاق وقد تخضع لمعايير وشروط معينة لاستحقاق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
ما هي الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار؟
يقدم قانون الاستثمار نوعين متميزين من الحوافز؛ الحوافز العامة والخاصة. يسرد النوع الأول الحوافز المقدمة لجميع الصناعات والاستثمارات التي تقع في نطاق قانون الاستثمار، أما النوع الثاني فيستهدف استثمارات وشركات محددة التي تستوفي معاييرًا معينة. وفيما يلي توضيح لنطاق كل منهما.
الحوافز العامة: تُعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الرسوم المشار إليها. ويتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%)، وذلك على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للتشغيل. واتساقًا مع الأحكام الواردة بقانون الجمارك، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات، وغيرها من مستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها إلى الخارج.
الحوافز الخاصة: تُمنح الشركات، التي يتم تأسيسها وفقًا لخريطة الاستثمار وكما هو منشور في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ولتحديد أهلية الشركات فقد صنف قانون الاستثمار الشركات المستحقة للحوافز على النحو الآتي:
الفئة أ: للمشروعات التي تقع في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتضم هذه الفئة أيضًا الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. وتحصل هذه الفئة على 50% خصم من التكاليف الاستثمارية في هيئة خصم ضريبي.
الفئة ب: تحصل هذه المشروعات على 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية في هيئة خصم ضريبي، وتنتشر في جميع أنحاء الجمهورية وتصنف كالتالي:
- مشروعات كثيفة العمالة؛
- المشروعات المتوسطة والصغيرة؛
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها؛
- المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى؛
- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها؛
- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى؛
- الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية؛
- الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛
- المشروعات التي يصدر انتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لمصر؛
- صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها؛
- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل؛
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية؛
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
ملاحظة: يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
الحوافز الإضافية: يمكن تقديم هذه الحوافز بموجب مرسوم صادر عن رئيس الوزراء مثل:
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروعات الاستثمارية أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية؛
- تحمل الدولة لقيمة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري؛
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين؛
- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض؛
- تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
هل هناك أي قيود على هذه الحوافز ؟
نعم، فلتأهل الشركة للحصول على الحوافز الخاصة، عليها أن تستوفي الشروط التالية:
- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري؛
- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار (ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء). تمتد المدة الحالية إلى عام 2023؛
- أن تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية حديثة؛
- إن كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكلٍ منها إدارة مستقلة للحسابات الخاصة بها؛
- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم في تأسيس الشركة الجديدة بأية موارد من شركة قائمة قبل إصدار قانون الاستثمار؛ أو أن يكونوا قد صفُّوا شركةً في غضون ثلاث سنوات منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بغرض إنشاء شركة جديدة مؤهلة للحصول على هذه الحوافز.
اقرأ أيضا: الدليل القانوني الأشمل للشركات المصرية الناشئة - الحلقة الأولى: إجراءات تأسيس الشركات التجارية
موقع إبداع مصر غير مسؤول عن مضمون التعليقات