أنت هنا

بهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي... قرارات جديدة لمصلحة الضرائب ووزارة المالية تدخل حيز التنفيذ

في بيان صحفي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن دخول التعديل الجديد على قانون القيمة المضافة - الذي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة- حيز التنفيذ، وينص هذا التعديل على إخضاع خدمات التوصيل عبر الإنترنت التي تقدمها المطاعم والمحال التجارية لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، وكانت مصلحة الضرائب قد أبلغت شركات التجارة الإلكترونية في أكتوبر 2018 بخضوع مبيعاتها لضريبة القيمة المضافة، مع إلزامهم بدفع الضريبة بنهاية كل شهر، كغيرهم من تجار التجزئة.

وفي أول تطبيق للتعديل الجديد، كشف رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إحالة عدد من شركات التجارة الإلكترونية إلى النيابة بتهمة ممارسة نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، كما أحيلت عدة شركات أخرى مسجلة بالمصلحة إلا أنها لا تقدم مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية، وهى شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة ، وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد ، وشركة ( م . س ) لتجارة السجائر ، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب عن ضرورة أن تقوم شركات التجارة الإلكترونية التي بلغت حد التسجيل (500 ألف جنيه) بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها، وذلك حتى لا تقع هذه الشركات تحت طائلة القانون، حيث تصل عقوبة حالات التهرب الضريبي إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات ، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

 وأشار عبدالقادر، إلى أن التاجر الذي يقدم خدماته من خلال التجارة الإلكترونية عليه الالتزام بتقديم ضرائب الدخل، إما من خلال تقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو الاستفادة من قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية، بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.

ومن خلال التعديل الجديد، فإن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% في العام المالي المقبل، لتصل إلى 983 مليار جنيه، وتشير الأنباء إلى أن الحكومة تدرس التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تلزم شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على معاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها، دون الإفصاح عن كنه هذه التعديلات.

وعلى جانب آخر فقد أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا ينص على وجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان حتى لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي.

ومن جانبه قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، "إن قرار وجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات له عدة أهداف يأتي على رأسها محاصرة عمليات التجارة التي تتم بشكل إلكتروني دون تسجيل في الضرائب والتي تعتمد على إعلانات السوشيال ميديا في عملها".

وأوضح أنه لا يجوز للمنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.

ويحذر القرار من أن عدم الإفصاح عن رقم التسجيل الموحد يعد تهربا ضريبيا وهو ما يعد نوعا من الترهيب، ومن أجل تحقيق العدالة الضريبية بين المتعاملين، وفقا للجيار.

وبحسب بيان المالية، يتضمن القرار إلزام المنشآت والشركات عند القيام بأي من هذه الإعلانات بتدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات.

وذكر الجيار أن من بين أهداف القرار أيضا زيادة عدد الممولين وزيادة نسبة الالتزام الضريبي ورفع الحصيلة الضريبية وهو ما يعود بالإيجاب على إيرادات الخزانة العامة للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين، وأيضا العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

 

ارسل خبرك الآن أرسل ملاحظاتك